هيئة الاستثمار تشرح نظام مزاولة التطوير العقاري وضمانات حقوق المكتتبين
أطلق رئيس هيئة الاستثمار السورية في 13 أيلول الحالي نظام مزاولة مهنة التطوير والاستثمار العقاري بهدف تنظيم القطاع وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالمشاريع العقارية، وأوضح مدير الشؤون القانونية في الهيئة رامي الصفدي أن النظام يمنح الهيئة صلاحية تسوية أوضاع المشاريع التي انطلقت سابقاً من دون تنسيق معها مع أحكام قانون الاستثمار، من دون مطالبة المستثمر بإعادة الدراسات والإجراءات إلا في حال وجود سبب قانوني أو تغيير جوهري، بحسب ما نشره موقع «عنب بلدي».
وربط النظام الإجراءات المتعلقة بمنح التراخيص للمطورين وتصديق البرامج والإعلان والتعاقد واستكمال أعمال التأسيس بإطار زمني ملزم لجميع الأطراف، وراعى حالات التأخر في التنفيذ الناتجة عن قوة قاهرة بمهل زمنية إضافية تتناسب مع مدة التأخير، وأجاز للمطور المتعثر إدخال مطور عقاري آخر شريكاً له لاستكمال التنفيذ بعد التأكد من قدرته الفنية وملاءته المالية، علماً أن مشاريع التطوير العقاري طويلة الأمد وقد تمتد إلى خمس سنوات أو أكثر.
وحول حماية حقوق المكتتبين، بيّن الصفدي أن إجراءات النظام تتكامل مع قانون حساب الضمان الذي تودع فيه جميع الأقساط والدفعات المقدمة من المكتتبين إلى جانب تمويل المطور ولا تُحرّك أمواله إلا لأغراض تنفيذ المشروع، وأن الحماية تتم أيضاً من خلال عقود البيع المبرمة وفق عقد نموذجي معتمد من الهيئة، فيما سمح النظام بالبيع على الخارطة بمجرد الحصول على إجازة الاستثمار، وحدد دوراً واضحاً لوزارة الأشغال العامة والإسكان ووزارة الإدارة المحلية ممثلة بالمحافظات.
ومن أبرز المزايا التي يقدمها النظام لجذب رؤوس الأموال إعفاء جميع الآلات والآليات والمعدات اللازمة للتنفيذ من الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، ومنح المستثمر الأجنبي إقامة مؤقتة لمدة سنة ميلادية قابلة للتجديد لحين صدور إجازة الاستثمار، واستفادة المشاريع المقامة في المناطق التنموية من تخفيض ضريبي دائم بنسبة 80% من ضريبة الدخل، والسماح باستخدام اليد العاملة الخارجية بنسبة تصل إلى 40% من إجمالي العاملين قابلة للرفع بطلب معلل إلى مجلس الإدارة.
